البحث في القسم :  

 الرئيسية || المكتبة || الإستفتاءات || سجل الزوار || راسلنا


  ||    حياة المحقق البحراني الشيخ يوسف (المقدمة الفاخرة ج 1 )   ||    حياة المحقق البحراني الشيخ يوسف (المقدمة الفاخرة ج 2)   ||    مفارقةٌ بين مُعَمّمٍ عصريٍّ ومدنيٍّ نصِّيٍّ   ||    أزمة الاستفزازات الايرانية حول البحرين ودعوة لحلها   ||    الشيخ محسن ال عصفور : نضـع أيديـنا بيد جـــلالة المــلك من أجـل مـدونـة أحــكام شخــصية شرعية بضــمانات شــرعية   ||    الشيخ محسن آل عصفور: الشرع لا يخضع للاقتراع أو الاستفتاء و30 ثغرة في القانون   ||    لأول مرة ... كنوز تراث علماء البحرين تحت سقف واحد في مجمع البحوث العلمية   ||    علماء دين‮: »‬أحكام الأسرة‮« ‬قضية توافقية‮.. ‬والاختيار للأفضل   ||    عبدالله بن خالد‮ ‬يثمن كنوز التراث الإسلامي‮ ‬لآل عصفور‮ ‬   ||    العصفور : نبذ العنف والحوارالطريق الأجدى لخير الوطن






موقع سماحة الشيخ محسن آل عصفور / الشيخ محسن آل عصفور: الشرع لا يخضع للاقتراع أو الاستفتاء و30 ثغرة في القانون

 الشيخ محسن آل عصفور: الشرع لا يخضع للاقتراع أو الاستفتاء و30 ثغرة في القانون 

القسم : المشاركات الصحفية   ||   التاريخ : 2008 / 12 / 27   ||   القرّاء : 1647

الشيخ محسن آل عصفور: الشرع لا يخضع للاقتراع أو الاستفتاء و30 ثغرة في القانون

 

جريدة الوسط ـ العدد 2298 الاحد 21 ديسمبر 2008 الموافق  23 ذو الحجة 1429 هـ

الوسط - محرر الشئون المحلية
رأى القاضي في المحكمة الشرعية الجعفرية سابقا الشيخ محسن العصفور أن مشروع قانون أحكام الأسرة المقدم من قبل الحكومة إلى مجلسي الشورى والنواب (البرلمان) لا يصلح لأن يكون قانوناً للمذهب الجعفري.

وقال العصفور في حديث لـ «الوسط»: «إن مشروع قانون أحكام الأسرة الجعفري يعاني من ضعف عام وركاكة في الصياغة، فضلاً عن عشرات الثغرات الأخرى فيه».

وأضاف: «من الواضح أن معدي مشروع قانون أحكام الأسرة ليس لديهم تخصص فقهي، فالقراءة الأولية للمشروع كشفت عن 30 ملاحظة في القانون».

ورأى العصفور أن قانون أحكام الأسرة الجعفري الذي اعلن عنه رسمياً ورفع الى المجلس النيابي هزيل في الكم والكيف بالنسبة الى نظيره السني ولا يتناسب اصلاً مع ثقل المذهب الجعفري وسعة دائرة مسائله الفقهية.

وأكد أنه «ليس من حق السلطة التشريعية ولا حتى الشعب مجتمعاً إقرار الأحكام الشرعية، لان الشرع لا يخضع للاقتراع أو الاستفتاء»...

وقدم العصفور بيانا بالملاحظات على بعض المواد المدونة في مشروع قانون أحكام الأسرة الجعفري جاء فيه:

- أما من حيث عدد المواد فكان عددها (109) مواد، أي اقل من القانون السني بـ(43) مادة.

وبالنظر إلى بعض المواد في القانون السني فإننا نلاحظ عدة امور في بعض المواد، فإن تقدير حجم الجعفري بالنصف يكون منصفاً فما هو الموجب والداعي لمثل ذلك؟ فإن كان ذلك عن تقصير فينبغي تداركه، او عن قصور فينبغي إيكال الأمر لأهله من ذوي الاختصاص ولا يصح ان يتحمل اتباع هذا المذهب تبعاته.

- التعبير الوارد في الفقرة (أ) من المادة (3) (بالألفاظ الدالة صراحة على قصد الزواج) هذه الفقرة اسقطت شرطين اولهما اشتراط الألفاظ الشرعية المخصوصة كلفظ التزويج والنكاح وثانيهما اشتراط اللغة العربية، حيث لا يتعدى منها الى غيرها كما هو ثابت في مصنفات الفقه الا في حال الضرورة.

- ورد في المادة (16) يشترط في أهلية الزوجين للاستقلال بالعقد والعقل والبلوغ. والصحيح أن يقال:(يشترط في أهلية الزوجين للاستقلال بالعقد العقل والبلوغ) بحذف الواو.

- تضمنت الفقرة (أ) من المادة (17) عبارة (للقاضي أن يأذن بزواج المجنون أو المعتوه إذا كان في زواجه مصلحة له يستوجب تركهما مفسدة ويكون إذن القاضي بزواج المجنون أو المعتوه بطلب من وليهما الشرعي) وهو خطأ، والصحيح هناك فرق من كان مجنوناً أو معتوها قبل البلوغ ومن اصابه واعتراه ذلك بعد البلوغ ففي الأول يكون أمره للولي الشرعي من الأب أو الجد ولا سلطة للقاضي عليهما وفي الثاني يكون القاضي هو وليهما ومن بيده أمرهما في الزواج.

- تضمنت الفقرة (ب) من المادة (17) عبارة (لا يأذن القاضي بزواج المحجور عليه لسفه الا بعد التأكد من ملائمة الصداق لحالته المادية وكون الزواج مصلحة له). السفيه ليس كالمجنون وهو انسان طبيعي و سنة الزواج ثابتة له خاضعة لرغبته وارادته ولاعلاقة للقاضي في التدخل في أمره وليس فيها ما يصدق معه السفه اذا كانت طبقاً للضوابط والأحكام الشرعية كما ان المهر ليس له حد ادنى وأعلى، واكثر الأزواج العقلاء يبذلون المبالغ الطائلة كمهر وغيره من امور الزواج، ولو استهلك اكثر ما في حيازتهم من مال لشدة حب كل منهم للزوجة شريكة العمر ولم نسمع ان أحداً منهم عد سفيهاً او حجر عليه بسبب مغالاته في ذلك.

- تضمنت الفقرة (أ) من المادة (19) عبارة «ويشترط في نفاذ تزويجهما ورضاها بذلك» والصحيح (ويشترط في نفاذ تزويجهما رضاها بذلك) بحذف الواو.

- تضمنت الفقرة (ج) من المادة (19) عبارة «ويتعين من أذنت له المخطوبة» بجعل الترجيح بين ولاية الأب والجد هو اختيار البنت المولى عليها، والصحيح أن ولاية الجد مقدمة على ولاية الأب وليس للأب التولي مع حضور الجد إلا بإذنه.

- ورد في المادة (20) عبارة «إذا ادعت البنت البكر الرشيدة عضل وليها فللقاضي الحكم بالتزويج إذا ثبت لديه ذلك»، والصحيح أن القاضي اذا ثبت لديه العضل يقوم مقام الولي الممتنع في التزويج واجراء عقد الزواج لأنه ولي الممتنع كما هو ثابت ومحقق في محله وليس يقع التزويج بحكم يصدر منه.

- تضمنت الفقرة (ج) من المادة (21) عبارة «إذا كان الشرط لا ينافي أصل العقد ولا يخالف أصل العقد ولا يخالف السكتاب ولا السنة وجب الوفاء به فإن لم يف به كان للمشروط له رفع أمره للقاضي لالزام المشروط عليه الوفاء به». وهذه العبارة فتحت باب الشرط لكل من الزوجين على الآخر في حين ان الشروط وكذلك لم تفرق بين الشرط اللازمة وغير اللازمة في الوقت الذي حقق في محله ان الشرط الالزامي في العقد انما يكون حقا للزوجة خاصة وليس للزوج ذلك وتكون شروطه خصوصاً تلك التي يشترطها لاسقاط حق من حقوقها انما هي مرهونة بارادتها كاسقاط النفقة فيكون قبولها يبرئ ذمته عن الفترة السابقة ويكون رفضها لهذا الشرط مثبت للنفقة لها في الفترة المتعقبة له فيما يستقبل من حياتهما.كما ان هناك شروطا لازمة كاشتراط اسكانها في محلة سكنى اهلها أو أن لايخرجها من بلدها، وهناك شروط غير لازمة كالسماح لها بالدراسة أو العمل خارج وطنها ثم وجد نفسه مغبوناً وأدى ذلك الى الاضرار بوفائها بحقوقه الزوجية، فيمكنه العدول عن القبول بذلك الشرط والزامها بالالتحاق به.

- تضمنت الفقرة (ز) من المادة (21) عبارة «للمرأة أن تشترط على الزوج أن تكون وكيلة في تطليق نفسها في الحالات التي ينصان عليها في متن العقد». والوكالة عقد جائز متزلزل غير لازم أي ينفسخ بمجرد توجه ارادة من اعطى الوكالة وهو الزوج هنا وكذا تنفسخ بالاصابة بالجنون والموت ونحوهما، وبموجب ذلك يحق للزوج بعد ذلك في أي لحظة فسخ ذلك التوكيل شرعاً والغاء كل ما يترتب عليه وكانه هباء منثورا، فاثباتها في العقد لا يعطيه صفة اللزوم لا في الشريعة الاسلامية ولا في سائر القوانين الوضعية خصوصا عند حدوث خلاف بينهما ويكون النص عليه بمنزلة العبث ليس اكثر.

يضاف الى ذلك انه ورد في صحة التوكيل ان يكون ما وكل به مما يصح صدوره منه، والأصل هنا أن عصمة الطلاق بيد الزوج ومن مختصاته في الأصل ولا تنتقل الى الزوجة بل الى القاضي في الموارد المنصوص عليها في الشرع في حال الغيبة التي لايعلم حياته فيها ومضى اربع سنوات، او ثبوت الضرر لاستحالة العشرة او عدم الانفاق ولا طريق لالزامه بها. كما انها ليست لها سلطة القضاء في القيام بذلك منفردة ولا يقبل منها متفردة، والقضاء الشرعي ليس بحاجة الى ذلك متى ما كانت له مسارب شرعية تكفل تخليص الزوجة وتطليقها منه.

وذكر في المواد (22) و (23) و (24) تقسيم الزواج الى صحيح نافذ وغير نافذ وغير صحيح وهذا التقسيم باعتبار الأصل من حيث الصحة وعدمها، وتم اغفال تقسيمه باعتبار الموضوع الى دائم ومؤقت وهذا يشعر بارادة الغاء تشريعه وما يترتب على ذلك في المحررات الرسمية، وهي سابقة خطيرة خصوصاً وأن زواج المسلم الجعفري بغير المسلمة من الكتابيات لا يكون الا بالعقد المؤقت وان طالت المدة ولا يعقد عليها بالعقد الدائم لآية نفي السبيل وآية النهي عن الامساك بعصم الكوافر لئلا يثبت لها مايثبت للمسلمة من الحقوق من ميراث وغيره، وعلى ذلك سيرة القضاء منذ القدم ناهيك عن اعتماده لتزويج الأرامل والمطلقات الذي ينتهي غالباً باستبداله بالعقد الدائم.

- ماورد في المادة (26) من عبارة «يترتب أمران على مقاربة الأجنبية بتوهم الحل:

أ- ثبوت النسب الشرعي من طرف الجاهل بحرمة المقاربة حكما أو موضوعاً .

ب- ثبوت مهر المثل للمرأة إن كانت جاهلة بالحرمة حكماً أو موضوعاً.»

هذه المادة لا داعي لها اصلاً لكون أمور الزواج اليوم لا تتم الا رسمياً بعد التأكد من الاشتراطات الشرعية لصحة العقد كما ان احتمال الخطأ في حصول المعاشرة الجنسية بين رجل وامرأة بظن انهما زوجان غير وارد في مدنية العصر الحديث حكما وموضوعاً، لانتشار وسائل الاضاءة وانتفاء المخالطات بمبيت الضيوف الغرباء في مساكنهم.

أو تحتاج الى اعادة صياغة نكاح الشبهة وهو من تزوج بامرأة محرمة عليه نسياً أو سبباً ثم انكشف له ذلك فانها تبين منه فوراً وينفسخ عقد الزواج، لكن يترتب على الحمل لو اتفق قبل الانكشاف مايترتب على العقد الصحيح من ثبوت النسب لكليهما والفرق بينهما واضح.

- ماورد في الفقرة (ج) من المادة (27) من عبارة «والا فلها متعة لا تقل عن نصف مهر المثل» فإن هذه المادة لا داعي لها اصلاً لأنه لايوجد عقد زواج يحرر اليوم بدون ذكر المهر، كما ان المتعة هي مهر المثل، فلماذا يصح الاقتصار على النصف؟

- ماورد في الفقرة (ج) من المادة (39) من عبارة «لنفقة الزوجة والأقارب امتياز على باقي الديون» يجب على الرجل الانفاق على زوجته في كل الأحوال وعلى صلبه وان علا فرعه وان نزل مع حاجة اولئك وتوفر القدرة المالية لديه وأما اخوانه وسائر قراباته فلا يجب قطعاً ولا مزية لهم على دين ونحوه.

- ماورد في المادة (44) من عبارة «على الزوجة أن تنتقل مع زوجها في محل سكناه إلا اذا رأت المحكمة أن المصلحة في عدم انتقالها ... «. فما شأن المحكمة في التدخل في خصوصية سكنى الزوجية؟ لاشأن لها بها ولا علاقة لها في تقرير ذلك.

- ماورد في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (48) بمعنى واحد فلا داعي للتكرار والتقسيم.

- ماورد في المادة (74) من عبارة «للزوجة طلب التطليق بسبب غياب زوجها المعروف موطنه أو محل اقامته بلا عذر أو تمضي مدة يتحقق معها الاضرار ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه»

والأصل ان تلتحق الزوجة بالزوج حيث يسكن في أي بلد ومدينة مالم تشترط هي في ضمن العقد عدم اخراجها للسكنى معه في غير بلدها وعليها ان تذهب له مع العلم بمكانه ومحل اقامته ولا يعد ذلك مسوغاً شرعياً لطلب الطلاق وتحقق الضرر ابتداء اطلاقاً بالاتفاق.

- ماورد في المادة (75) من تحديد سنة لطلاق المفقود زوجها في الوقت الذي ورد النص باربع سنوات مع عدم العلم بحياته مع البحث والسؤال عنه في الأماكن المتوقع وجوده فيها، وأما مع تحقق عدم الحياة والنجاة كما لو ذهب الى اماكن وقعت فيها حرب أو زلزال أو كان في مركب غرق في عرض البحر ولم يكن ضمن الناجين، فمثل هذا لا يصير عليه تلك المدة كما صرح الكثير من الفقهاء، بل الى حين القطع بكونه ضمن المفقودين بعد صدور تقرير الجهات المختصة وهي اليوم على دقة عالية على عكس الفترة السابقة.

- ماورد في المادة (76) من عبارة «لزوجة المحكوم عليه نهائياً بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات طلب التطليق ولا يحكم لها بذلك الا اذا مضى على حبسه سنة»، فإن هذا التقدير لم يرد به نص شرعي ولا يمكن القبول به كتحديد كلي لعامة النساء وانما الأمر رهن الظروف الخاصة بكل امرأة ونسبة الضرر الذي سيلحق بها جراء الحكم على زوجها بالسجن لتلك الفترة او اقل منها او اكثر، ومدى صبرها واحتمالها وعدمه.

- ماورد في المادة (78) من عبارة «لا تثبت الرجعة إلا أمام القاضي وتخطر بها الزوجة على جهة الاستعجال» فإن هذا الحصر خلاف المتفق عليه فقهيا، اذ تتحقق الرجعة بالاعلان للزوجة مباشرة بالقول او المعاشرة الجنسية او امام شاهدي عدل او امام القاضي، وانما في غير القاضي عليه اثبات ذلك بالبينة الشرعية متى ما اراد اثبات ذلك بعد انتهاء فترة العدة الرجعية.

- ماورد في الفقرة (ب) من المادة (84) من عبارة «يشترط في انتساب الولد شرعاً مضي اقل مدة الحمل بعد العقد الى حين الولادة واقل مدة الحمل ستة اشهر واكثره سنة»، وتحديد اكثر المدة بسنة لايوجد في مذهب الشيعة الامامية كما أوضحه المحقق البحراني في الحدائق، فلا معنى لذكره وانما المقرر تسعة اشهر وعلى ذلك اجماع واتفاق الأطباء قديماً وحديثاً.

- ماورد في المادة (85) من عبارة «يثبت النسب شرعاً للولد في الوطء بشبهة إذا ولد لستة اشهر قمرية فأكثر من تاريخ الوطء بحيث لايزيد عن سنة قمرية من تاريخه»، واشتراط عدم الزيادة عن السنة منقوض بما قدمنا في الملاحظة السابقة بتقدير تسعة اشهر خاصة.

- ماورد في فقرات المادة (86) وكذا المادة (87) لا محل له في مدنية اليوم في مملكتنا، فسرد فروعه لا موجب له وتكثير للعبارات بلا معنى، كما اننا لسنا في بلد مترامي الأطراف وليس فيه من يعيش في مجاهيل الكهوف والصحاري المترامية حتى يتصور مثل تلك التفريعات.

- ماورد في الفقرة (أ) من المادة (89) من عبارة «يقرر القاضي حضانة الأم للولد حسب ما تقتضيه مصلحة الولد»، فإن في ذلك اسقاطا للتقديرات الشرعية المنصوص عليها لحضانة الأم والأب بلا داعي ولا مقتضى، فللأم حق الاختصاص بالحضانة بعد الطلاق حتى يكمل سنه سبع سنوات، ومتى تزوجت قبل ذلك سقط حقها من ذلك الاختصاص وبعدها تنتقل للأب وإذا أكملت البنت تسع سنوات قمرية أو الولد خمس عشرة سنة قمرية جاز للأم تخييرهما، فإذا اختارا الأم وجب على الأب الانفاق على البنت حتى تتزوج وعلى الولد حتى يكبر ويستقل بتدبير شؤون معيشته وعليهما صلته والبر به واداء حقوق ابوته طيلة ذلك.

- ماورد في الفقرة (ب) من المادة (92) من عبارة «لا يبيت المحضون إلا عند حاضنته مالم يقدر القاضي خلاف ذلك»، فلا أدري ما الداعي لأن يحشر القاضي نفسه في مثل هذه الأمور المعيشية التي قد لا تتفق في الكثير من الأحيان، فمتى زاره الأب عندما يكون في حضانة أمه واصطحبه معه فقد يبات في بيت والده أوعند جده اذا تأخر الليل، وأي ضير في ذلك؟ فليسن هؤلاء في معسكر لكي يتعامل معهم القاضي ويزج نفسه بمقرراته العسكرية غير المبررة.

- ماورد في الفقرة (أ) من المادة (93) من عبارة «للأب أو الأم إذا لم يكن حاضناً حق الزيارة والاستزارة للولد حسبما يراه القاضي»، والصحيح ان تكون الزيارة حسبما يتفق عليه الأب والأم بحسب ظروفهما ومايناسبهما ويناسب الطفل المحضون وانما يلزمهما القاضي بالوفاء بذلك رعاية لمصلحة الطفل ولا شأن له بأكثر من ذلك.

- ماورد في الفقرة (أ) من المادة (94) من عبارة «يخير المحضون عند الرشد في الانضمام الى من يشاء من ابويه أو غيرهما»، والتعبير بقيد الرشد لم يرد في الفقه ولا حد له وان المنصوص المتفق عليه انما يكون التخيير من حق الأم اذا رغبت في عودة الحضانة لها بعد اكمال سن البلوغ الشرعي في الفتاة بتسع سنوات قمرية وفي الولد باكمال خمس عشرة سنة، وهذا الحق مكفول لها مالم تتزوج بزوج آخر كما قدمنا ذكره.

- ماورد في الفقرة (ج) من المادة (96) من عبارة «يعاقب الحاضن بالغرامة التي لا تزيد على مائتي دينار اذا قصر في حفظ الصغير... «، فإنه لم ترد هذه الغرامة في نص او تشريع فقهي ولا مسوغ لها اصلاً، وانما يسقط حق الحضانة عند فقد الأهليه ولا تعود الا بعد عودة الأهلية وذلك كاف في التأديب والردع عن أي تقصير.

- ماورد في المادة (102) من عبارة «للقاضي حرمان الممتنع عن النفقة حضانة الولد»

كلام غير مفهوم كيف يمتنع عن النفقة من يحضن الولد وليس من صلاحيات القاضي الشرعي القيام بذلك، إذ متى ثبت عدم انفاق الأب الحاضن لعجز مادي ورفعت الأم دعوى ضم الحضانة والتبرع بالانفاق على المحضون حكم القاضي بانتقالها للآم بناء على طلبها واستعدادها، ومتى اثبت الأب قدرته ثانياً انتقلت اليه مجددا.

- ماورد في المادة (104) من عبارة «تقدير سقف النفقة يرجع الى القاضي بحسب حال المنفق عليه وقدرة المنفق»، فإن النفقة شرعت لسد الخلة او الحاجة ورفع الاعواز وتأمين المعيشة فتقدر بحسب جريان العادة والعرف بكفايتها وقدرة المنفق على سدادها والا كان بحسب ماتسعه قدرته وليس للقاضي من دور سوى الامضاء والالزام في حال التخلف ليس اكثر.

- ماورد في المادة (109) من عبارة «في حال تعديل احدى مواد القانون السابقة يجب الرجوع الى ذوي الاختصاص الشرعي ممن يعينهم جلالة الملك»، فإن الذي نقترحة كضمانة عملية لحفظ القانون من التغيير والتبديل هو تشكيل لجنتين أولهما لجنة صيانة القانون السني تتكون من اربعة اشخاص يمثل كل منهم أحد المذاهب الأربعة المشهورة (المالكي والشافعي والحنفي والحنبلي) واللجنة الثانية لصيانة القانون الجعفري يمثل ثلاثة منهم المرجعيات الفقهية المحلية المشهورة وهي مرجعية الشيخ يوسف والشيخ حسين من أسرة آل عصفور، ومرجعية الشيخ عبد الله الستري، وواحد منهم يمثل مرجعية المرجع الأعلى في النجف الأشرف ويصدر بشأنهم مرسوم ملكي ولا دستورية ولا شرعية لعرض المتن او التغيير على المجلس النيابي واخضاع ذلك للاقتراع والتصويت لعدم اختصاصه بتشريع الأحكام الشرعية الا في الأمور الوضعية بحكم الدستور، حيث جعل الشريعة الاسلامية مصدرا اساسيا للتشريع وليس ذلك يخول المجلس بحال من الأحوال.


المشرفون :

الفعاليات والأنشطة :
  • البيانات
  • المشاركات الصحفية
  • الزيارات للمؤسسات والشخصيات
  • الاستقبالات
  • المشاركات في المؤتمرات والندوات والمنتديات
  • المشاركات في اجتماعات الهيئات
  • صور شخصية
  • السيرة الذاتية (الوظائف)
  • السيرة الذاتية (المؤلفات)

المؤلفات والمصنفات :
  • التفسير
  • علوم القرآن
  • موسوعة المحدثين
  • كتب في علم الحديث
  • موسوعات روائية
  • كتب في الفقه
  • مصنفات فقهية طبية
  • مصنفات وقوانين في أحكام الأحوال الشخصية
  • مصنفات في أصول الفقه
  • فهارس علمية
  • فهارس خطية
  • كتب في العقائد وعلم الكلام
  • كتب في تراجم العلماء
  • كتب في التاريخ
  • كتب ثقافية
  • كتب ومقالات في الإقتصاد الإسلامي
  • كتب في الثقافة والأيدلوجية الإسلامية
  • كتب ودراسات حول الحضارة الإسلامية
  • دراسات حول الدولة الإسلامية
  • دراسات حول الشعائر والنهضة الحسينية
  • مقالات وبحوث متفرقة
  • مشاركات في تدوين قوانين
  • كتب باللغة الإنجليزية
  • معاجم
  • ظاهرة الغيبة ودعوى السفارة في ظل امامة المهدي المنتظر(عقائد)
  • مصادر الشريعة في فقه الشيعة ج 1 ( كتاب الطهارة )
  • الجامع لأحاديث الوسائل والمستدرك ج 1 ـ ( كتاب الطهارة )
  • موســـوعـة المحــــدثين ج 1 ـ ( مدارس المحدثين )
  • موســـوعـة المحــــدثين ج 2 ـ ( مناهج المحدثين )
  • موســـوعـة المحــــدثين ج 3 ـ ( مصادر المحدثين )
  • موســـوعـة المحــــدثين ج 4 ـ ( مصطلحات المحدثين )
  • موســـوعـة المحــــدثين ج 5 ـ ( أصول المحدثين )
  • موســـوعـة المحــــدثين ج 6 ـ ( عقائد المحدثين )
  • موســـوعـة المحــــدثين ج 7 ـ ( فقه المحدثين )
  • موســـوعـة المحــــدثين ج 8 ـ ( ثقات المحدثين )
  • موســـوعـة المحــــدثين ج 9 ـ ( تراجم المحدثين )
  • موســـوعـة المحــــدثين ج 10 ـ ( اجماعات المحدثين )
  • موســـوعـة المحــــدثين ج 11 ـ ( المحدثون والأصوليون )
  • موســـوعـة المحــــدثين ج 12 ـ ( المحدثون بين الأصالة والجمود والتجديد )
  • موســـوعـة المحــــدثين ج 13 ـ ( نقوض المحدثين )
  • موســـوعـة المحــــدثين ج 14 ـ ( علم الحديث)
  • موســـوعـة المحــــدثين ج 15 ـ ( تدوين الحديث )
  • موســـوعـة المحــــدثين ج 16 ـ ( دراية الحديث)
  • موســـوعـة المحــــدثين ج 17 ـ ( دراسات في الكتب الأربعة)
  • موســـوعـة المحــــدثين ج 18 ـ ( دراسات في الموسوعات الروائية)

مناهج لمراكز تعليم القرآن الكريم :
  • السلسلة القرآنية
  • كتب تخصصية

مناهج للمعاهد الدينية :
  • منهج الصف الأول الإبتدائي
  • منهج الصف الثاني الإبتدائي
  • منهج الصف الثالث الإبتدائي
  • منهج الصف الرابع الإبتدائي
  • منهج الصف الخامس الإبتدائي
  • منهج الصف السادس الإبتدائي

مناهج للحوزات الدينية :
  • اللباب لتنشئة الطلاب

البحوث والدراسات :
  • حكمة توزيع الميراث في الشريعة الإسلامية
  • تاريخ التعايش السلمي بين الشيعة والسنّة في مملكة البحرين

المحاضرات :
  • مطارحات ومصارحات لشيعةالخليج
  • خصائص العالميّة فـي الـوحي الـمُـنْزَل
  • البعد الحضاري لحادثة الإسراء والمعراج
  • زراعة الأعضاء وجهة نظر شرعية
  • الوحدة والتسامح والحاكمية في المنهج السياسي للإمام الحسن المجتبى عليه السلام
  • الرسول الأكرم وبيت المال
  • ابن سينا نجم في سماء المجد
  • مبادئ وحدة الأمّة الإسلاميّة ونهضتها في القرآن الكريم
  • الشروط التي ينبغي توفرها في المبلغ
  • المشاركة في البرلمان ضرورة شرعية ووطنية

مكتب استفتاءات العلمين :
  • حسابات الحقوق الشرعية
  • الإستفتاءات والمراجعات
  • فقه العلامة البحراني ( فقه الأنوار الوضية الميسر )
  • مرقد العلامة الشيخ حسين قدس سره
  • فقه المحقق البحراني لباب الحدائق الناضرة في فقه العترة الطاهرة ج 1
  • فقه المحقق البحراني لباب الحدائق الناضرة في فقه العترة الطاهرة ج 2
  • فقه المحقق البحراني لباب الحدائق الناضرة في فقه العترة الطاهرة ج3
  • فقه المحقق البحراني المختصر الرائق من فقه الحدائق
  • فقه السداد الميسر ج 1 كتاب التقليد والعقيدة والطهارة
  • ( فقه السداد الميسر ج 2 كتاب الصلاة)
  • فقه السداد الميسر ج 3 كتاب الصوم
  • فقه السداد الميسر ج 4 كتاب الزكاة والخمس
  • فقه السداد الميسر ج 5 كتاب الحج
  • فقه السداد الميسر ج 6 كتاب الجهاد والأمر بالمعروف
  • فقه السداد الميسر ج 7 كتاب المكاسب والبيع

حوزة العلامة الشيخ حسين آل عصفور :
  • صور لموقعها بعد التنقيب ولجنة التنقيب
  • تاريخ الحوزة
  • مشروع اعادة بنائها ومخطط البناء الجديد
  • برنامج التدريس المقترح فيها كحوزة

تاريخ آل عصفور :
  • تاريخ آل عصفور باللغة العربية
  • تاريخ آل عصفور باللغة الانجليزية
  • ترجمة المحقق البحراني الشيخ يوسف
  • ترجمة العلامة البحراني الشيخ حسين
  • آل عصفور في البحرين
  • آل عصفور في ايران
  • آل عصفور في السعودية
  • آل عصفور في الإمارات العربية المتحدة
  • آل عصفور في العراق
  • آل عصفور في سلطنة عمان
  • آل عصفور في الدول الأخرى
  • اختام بعض علماء آل عصفور
  • صور علماء ومشايخ آل عصفور
  • صور خطباء آل عصفور
  • صور أعيان آل عصفور
  • كتب عن اسرة آل عصفور
  • مقالات عن تاريخ اسرة آل عصفور
  • ارقام هواتف مشايخ وخطباء آل عصفور

مجالس آل عصفور :
  • تاريخ مجلس آل عصفور في البحرين
  • مجلس آل عصفور في العدلية
  • مجلس آل عصفور في قرية بوري
  • مجلس آل عصفور في قرية الدراز
  • مجلس آل عصفور في قرية المعامير
  • مجلس آل عصفور في سلطنة عمان
  • مجلس آل عصفور في مدينة صفوى السعودية
  • مجلس آل عصفور في مدينة سيهات السعودية

مصنفات المحقق البحراني الشيخ يوسف آل عصفور :
  • منسك الحج
  • الأنوار الحيرية والأقمار البدرية في اجوبة المسائل الأحمدية
  • الرسالة الصلاتية
  • المسائل المحمدية في احكام الإرث الأبدية

مصنفات العلامة البحراني الشيخ حسين آل عصفور :
  • ذريعة الهداة في بيان معاني الفاظ الصلاة
  • محاسن الاعتقاد
  • النفحة القدسية في احكام الصلاة اليومية
  • سداد العباد ورشاد العباد

جامعة العلامة الشيخ حسين آل عصفور الاسلامية :
  • نبذة عن المشروع
  • كلية الشيخ ميثم البحراني للفلسفة والآداب
  • كلية السيد هاشم البحراني لعلوم القرآن والحديث
  • كلية الشيخ يوسف البحراني للدراسات الاسلامية والفقه المقارن

ماورد عن تاريخ البحرين :
  • ماورد من مقالات
  • ماورد من دراسات
  • ماورد من كتب

تراجم علماء البحرين :
  • - باب ما أوله الهمزة
  • - باب ما أوله الباء
  • - باب ما أوله التاء
  • - باب ما أوله الثاء
  • - باب ما أوله الجيم
  • - باب ما أوله الحاء
  • - باب ما أوله الخاء
  • - باب ما أوله الدال
  • - باب ما أوله الذال
  • - باب ما أوله الراء
  • - باب ما أوله الزاي
  • - باب ما أوله السين
  • - باب ما أوله الشين
  • - باب ما أوله الصاد
  • - باب ما أوله الضاد
  • - باب ما أوله الطاء
  • - باب ما أوله الظاء
  • - باب ما أوله العين
  • - باب ما أوله الغين
  • - باب ما أوله الفاء
  • - باب ما أوله القاف
  • - باب ما أوله الكاف
  • - باب ما أوله اللام
  • - باب ما أوله الميم
  • - باب ما أوله النون
  • - باب ما أوله الهاء
  • - باب ما أوله الواو
  • - باب ما أوله الياء

مصنفات علماء البحرين :
  • مصادر تراجم ومصنفات علماء البحرين

مكتبات آل عصفور الخطية :
  • مؤسس المكتبة الرئيسية في البحرين
  • مكتبة آل عصفور الخطية في بوشهر
  • مكتبة صاحب الحدائق الشيخ يوسف آل عصفور
  • مكتبة العلامة الشيخ حسين آل عصفور
  • مكتبة الشيخ خلف آل عصفور
  • مكتبة الشيخ سلمان آل عصفور
  • مكتبة الشيخ باقر آل عصفور
  • مكتبة الشيخ عادل آل عصفور
  • مكتبة آل عصفور الرئيسية

مخطوطات علماء البحرين :
  • مخطوطات علماء البحرين في مكتبة الامام الرضا في مدينة مشهد الايرانية
  • مخطوطات علماء البحرين في مكتبة كوهر شاد في مدينة مشهد الايرانية
  • مخطوطات علماء البحرين في مكتبة مدرسة نواب صفوي في مدينة مشهد الايرانية
  • مخطوطات علماء البحرين في المكتبة الوطنية في مدينة طهران الايرانية
  • مخطوطات علماء البحرين في مكتبة مجلس الشورى في مدينة طهران الايرانية
  • مخطوطات علماء البحرين في مكتبة السيد مرعشي النجفي في مدينة قم الايرانية
  • مخطوطات علماء البحرين في مكتبة السيد الكلبايكاني في مدينة قم الايرانية
  • مخطوطات علماء البحرين في مكتبة مكتب الاعلام الاسلامي في مدينة قم الايرانية
  • مخطوطات علماء البحرين في مكتبة حرم السدة فاطمة المعصومة في مدينة قم الايرانية
  • مخطوطات علماء البحرين في مكتبة المسجد الأعظم في مدينة قم الايرانية
  • مخطوطات علماء البحرين في مكتبة مدرسة الآخوند في مدينة همدان الايرانية

موقع المرصد الفلكي الإسلامي :
  • مشروع المرصد الفلكي الاسلامي
  • مشاهدة رصد الهلال والقمر
  • صور لفعاليات الاستهلال
  • محاضرات ودورات فلكية
  • افلام فلكية للمشاهدة
  • برامج فلكية للتحميل
  • موضوعات وبحوث فلكية
  • كتب في علم الفلك
  • دراسات فقهية فلكية
  • اجهزة الرصد القديمة
  • اجهزة الرصد الحديثة
  • تاريخ المراصد الفلكية
  • المراصد الفلكية في العالم
  • التصوير الفلكي
  • موسوعة الصور الفلكية
  • تاريخ الفلك قبل الاسلام
  • تاريخ الفلك عند المسلمين
  • تاريخ الفلك عند غير المسلمين
  • التقويم الاسلامي ( مفكرة المسلم )
  • ( تقويم الحياة )
  • التقويم الفلكي
  • المنتدى الفلكي
  • نتائج تحري اثبات أهلة الشهور وتحديد ليالي الاستهلال
  • مواقع فلكية
  • تصريحات فلكية في الصحف والمجلات
  • انواع التقويم وكيفية اعدادها ومعاييرها
  • مشاريع فلكية شرعية تم انجازها

جمعية النهضة الحسينية :
  • القانون الأساسي
  • الأعضاء المؤسسون
  • الفعاليات والأنشطة
  • الإصدارات والنشرات
  • برنامج إضاءات في ذكرى عاشوراء

مركز الحوار بين الحضارات والثقافات و المذاهب :
  • متن مدونة المشروع

مؤسسة مجمع البحوث العلمية :
  • التعريف بالمؤسسة
  • اصدارات باللغة العربية
  • اصدارات باللغة الانجليزية

بحوث ومقالات حول الخطاب الاسلامي والتقريب بين المذاهب الاسلامية :
  • تصريحات صحفية
  • بيانات
  • مقالات وبحوث

خدمات الموقع العامة :
  • سعد الأيام ونحوساتها للتزويج
  • كيفية الاستخارة ووقتها والتفاؤل بالقرآن
  • جدول تفسير الأحلام
  • صور مختارة للوحات اسلامية
  • الأحداث والمناسبات التاريخية طيلة العام
  • سعد الأيام ونحوساتها للتجارة والمعاملات
  • متن دعاء العقيقة في اليوم السابع
  • متن دعاء العقيقة بعد اليوم السابع
  • موسوعة الأمثال الشعبية
  • احكام الخدم في المنزل
  • وصية الامام الصادق لشيعته
  • اختر اسماً عربياً لمولودك
  • اختر اسماً عربياً لمولودتك
  • سنن ليلة الزفاف

خدمات :
  • راسـلنا
  • الأرشيف
  • سجـل الزوار
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح


 

 www.al-asfoor.org 

حفظه الله

محسن آل عصفور

موقع سماحة الشيخ

 

تصميم وبرمجة وإستضافة: الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net